صفحة رقم ٤٩٢
والرابع : أنه مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ، وهو قول ابن جريج.
) فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (. فالوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في غسل الوضوء.
فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : الكفان إلى الزندين دون الذراعين، وهو قول عمار بن ياسر، ومكحول، وبه قال مالك في أحد قوليه، والشافعي في القديم.
والثاني : الذراعان مع المرفقين، وهو قول ابن عمر، والحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، والشافعي في الجديد.
والثالث : إلى المنكبين والإبطين، وهو قول الزهري، وحكي نحوه عن أبي بكر.
واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين :
أحدهما : يجوز، وهو قول الجمهور.
والثاني : لا يجوز وهو قول عمر، وابن مسعود، والنخعي.
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين :
أحدهما : نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح، وهذا قول النخعي.
والثاني : أنها نزلت في إعواز الماء في السفر، وهو قول عائشة رضي الله عنها.
( النساء :( ٤٤ - ٤٦ ) ألم تر إلى.....
" ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا " (