صفحة رقم ١٠
قوله تعالى :) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ( فيها تأويلان.
أحدهما : أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره.
والثاني، أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة.
) وَالدَّمُ ( فيه قولان :
أحدهما : أن الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله تعالى :) أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً ( الثاني : أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح، إلا ما خصته اسنة من الكبد والطحال، فعلى القول الأول لا يحرم السمك، وعلى الثاني يحرم.
) وَلَحْمُ الْخِنزيرِ ( فيه قولان :
أحدهما : أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه، وهذا قول داود.
والثاني : أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره، وهو قول الجمهور، ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي.
) وَمآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ( يعني ما ذبح ليغر الله من الأصنام والأوثان، أصله من استهلال الصبي إذا صاح حين يسقط من بطن أمه، ومنه أهلال المُحْرِم بالحج والعمرة، قال ابن أحمر :