صفحة رقم ١٨٢
لقوله ( ﷺ ) :( أُحِلَّتْ لَنَا مِيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمِيْتَتَانِ : الحُوتُ وَالجَرَادُ، وَالدَّمَانِ : الكَبِدُ وَالطُّحَالُ ). وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه، ففي تحريمه قولان :
أحدهما : لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح، وهو قول عائشة، وعكرمة، وقتادة، قال عكرمة : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود.
والثاني : أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه، وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه.
) أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ( يعني نجساً حراماً.
) أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ( يعني ما ذبح للأوثان والأصنام، سماه فسقاً لخروجه عن أمر الله.
فإن قيل : لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من المنخنقة والموقوذة والمتردية ؟ قيل : لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلاً وها هنا في الجملة.
وفي هذه الآية قولان :
أحدهما : أنها مشتملة على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا المذكور فيها، وهذا قول ابن عباس، وعائشة.
والثاني : أنا تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع