صفحة رقم ٣٢١
أحدها : أنه لهم أبداً كما كان لهم من قبل، قاله الشافعي.
والثاني : أنه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة.
والثالث : أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء.
والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله ( ﷺ ) مردود على باقي السهام وهي ثلاثة، قاله أبو حنيفة.
وأما ) وَالْيَتَامَى ( فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط :
أحدها : موت الأب وإن كانت الأم باقية، لأن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. والثاني : الصغر، لقول رسول الله ( ﷺ ) :( لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ). والثالث : الإٍسلام لأنه مال المسلمين.
والرابع : الحاجة لأنه معد للمصالح.
ثم فيهم قولان :
أحدهما : أنه لأيتام أهل الفيء خاصة.
والثاني : أنه لجميع الأيتام.
وأما ) الْمَسَاكِينِ ( فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم.
وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجات، والإٍسلام فيهم معتبر. وهل يختص بأله الفيء ؟ على القولين. وقال مالك : الخمس موقوف على رأي الإمام فيمن يراه أحق به، وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتها في وقتها.
قوله عز وجل ) وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ( وهو يوم بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل.
( الأنفال :( ٤٢ ) إذ أنتم بالعدوة.....
" إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان