صفحة رقم ٣٤١
) وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ( فيه وجهان :
أحدهما : أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا، والطلب إذا بعدوا.
والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منٍّ ليعتبر فيها فعل الأَصلح منها.
ثم قال تعالى ) فَإِن تَابُواْ ( أي أسلموا، لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام.
) وَأَقَامُواْ الْصَلاَةَ ( فيه وجهان :
أحدهما : أي اعترفوا بإقامتها، وهو مقتضى قول أبي حنيفة، لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا اعترف بها.
الثاني : أنه أراد فعل الصلاة، وهو مقتضى قول مالك والشافعي، لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها.
) وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ( يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً، لأن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبراً، وهذا إجماع.
( التوبة :( ٦ ) وإن أحد من.....
" وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " ( قوله عز وجل ) وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ... ( الآية : وفي كلام الله وجهان أي إن استأمنك فأمِّنه.
أحدهما : أنه عني سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم المقيم على العهد. وحكم الناقض له والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين.
الثاني : يعني القرآن كله، ليهتدي به من ضلاله ويرجع به عن كفره.
) ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ( يعني إن أقام على الشرك وانقضت مدة الأمان.
) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ( يحتمل وجهين :
أحدهما : الرشد من الغيّ.
والثاني : استباحة رقابهم عند انقضاء مدة أمانهم.


الصفحة التالية
Icon