صفحة رقم ٤٠
والثالث : فضيحته، وهو قول الزجاج.
) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ( فيه قولان :
أحدهما : لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم.
والثاني : لم يطهرها من الكفر.
قوله تعالى :) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ( فيه أربعة تأويلات.
أحدهما : أن السحت الرشوة، وهو مروي عن النبي ( ﷺ ).
والثاني : أنه الرشوة فى الحكم، وهو قول علي.
والثالث : هو الاستعجال فى القضية، وهو قول أبي هريرة. والرابع : ما فيه الغارّ من الأثمان المحرمة : كثمن الكلب، والخنزير، والخمر وعسب افحل، وحلوان الكاهن.
وأصل السحت الاستئصال، ومنه قوله تعالى :) فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ( أي يستأصلكم، وقال الفرزدق :
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع
من المال إلا مسحتاً أو مجلف
فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة.
) فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَْعْرِضْ عَنْهُمْ ( فيمن أريد بذلك قولان :
أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله ( ﷺ ) أن يحكم بينهما بالرجم أو يدع، وهذا قول الحسن، ومجاهد، والزهري.
والثاني : أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل أحدهما صاحبه فخّير رسول الله ( ﷺ ) عند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدع، وهذا قول قتادة.


الصفحة التالية
Icon