صفحة رقم ١٥٧
شريكاً، ولا يجعلون بينهم وبينه في العبادة وسيطاً.
) وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ( يعني حرم قتلها، وهي نفس المؤمن والمعاهد.
) إِلاَّ بِالْحَقِّ ( والحق المستباح به قتلها، ما روي عن النبي ( ﷺ ) أنه قال :( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِِإِحْدَى ثَلاَثٍ : كُفرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنىً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْل نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ). ) وَلاَ يَزْنُونَ ( والزنى إتيان النساء المحرمات في قبل أو دبر، واللواط زنى في أحد القولين وهو في القول الثاني موجب لقتل الفاعل والمفعول به،
وفي إتيان البهائم ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه كالزنى في الفرق بين البكر والثيب.
الثاني : أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه.
الثالث : أنه يوجب التعزير. فجمع في هذه الآية بين ثلاث من الكبائر الشرك وقتل النفس والزنى، روى عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله ( أو قال غيري ) : أي ذنب أعظم عند الله ؟ قال :( أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ ) قال : ثم أي ؟ قال :( أَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خِيفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ) قال : ثم أيّ. ؟ قال :( أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ) قال فأنزل الله ذلك.
) وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ ( يعني هذه الثلاثة أو بعضها
) يَلْقَ أَثَاماً ( فيه ثلاثة أوجه :