البنوة ؛ أكدها بما يقتضيه حالها، فجعلها في قصتين، ذكر إحداهما هنا إدخالاً لها في حكم الوصية المفروضة، وختم بالأخرى السورة لأن الختام من مظنات الاهتمام.
جزء : ٢ رقم الصفحة : ٢٢٢
ولما كانت قرابة الأم أضعف من قرابة الأب قدمها هنا دلالة على الاهتمام بشأنها، وأن ما كانوا يفعلونه من حرمان الإناث خطأ وجور عن منهاج العدل، فقال تعالى :﴿وإن كان﴾ أي وجد ﴿رجل يورث﴾ ي من ورث حال كونه ﴿كلالة﴾ أي ذا حالة لا ولد له فيها ولا والد، أو يكون يورث من : أورث - بمعنى أن إرث الوارث بواسطة من مات كذلك : لا هو ولد للميت ولا والد، ووارثه أيضاً كلالة لأنه ليس بوالد ولا ولد، فالمورث كلالة وارثه، والوارث كلالة مورثة ؛ قال الأصبهاني : رجل كلالة، وامرأة كلالة، وقوم كلالة، لا يثنى ولا يجمع، لأنه مصدر كالدلالة والوكالة، وهو بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء، وقد تطلق الكلالة عل القرابة من غير جهة الولد والوالد، ومنه قولهم : ما ورث المجد عن كلالة ﴿أو﴾ وجدت ﴿امرأة﴾ أي تورث كذلك، ويجوز أن يكون (يورث) صفة، و(كلالة) خبر كان ﴿وله﴾ خبر كان ﴿وله﴾ أي للمذكور وهو الموروث على أي الحالتين كان.
و لما كان الإدلاء الأنوثة يستوي بين الذكر والأنثى لضعفها قال ﴿أخ أو أخت ﴾ أي من الأم بإجماع المفسرين، وهي قراءة أبي وسعد بن مالك رضي الله عنهما ﴿فلكل واحد منهما السدس ﴾ أي من تركته، من غير فضل للذكر على الأنثى.


الصفحة التالية
Icon