و لما أفهم ذلك أي بتحويل العبارة المذكورة من أن قال : فله السدس أنهما إن كانا معا كان لهما الثلث، وكان ذلك قد يفهم أنه ان زاد وارثه زاد الإرث عن الثلث نفاه بقوله :﴿فإن كانوا﴾ أي ما أفهمه أخ أو أخت من الوارث منهم ﴿أكثر من ذلك ﴾ أي واحد كيف كانوا ﴿فهم شركاء ﴾ أي بالسوية ﴿في الثلث﴾ أي المجتمع من السدسين اللذين تقدم أنهما بينهما، لا يزادون على ذلك شيئا، ثم كرر الحث على مصلحة الميت بيانا للاهتمام بها فقال :﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾.
و لما كان الميت قد يضار ورثته، أو بعضهم بشىء يخرجه عنهم ظاهرا أو باطنا كأن يقر بماله لاجنبي أو بدين لا حقيقة له، أو بدين كان له بأنه استوفاه، ختم الآية بالزجر عن ذلك بقوله :﴿غير مضار ﴾ مع ما تقدم من الأشارة إلى ذلك أول القصة بقوله ﴿لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ النساء ١١ قال الأصبهاني : والأضرار في الوصية من الكبائر.
ثم أكد ذلك بقوله مصدرا ليوصيكم :﴿وصية من الله ﴾ أى الذي له الأمر كله مع تأكيده بجميع ما في الآيات تعظيما للأمر باكتناف الوصية بأولها وآخرها وهو دون الفريضة في حق الأولاد، لان حقهم آكد.
٢٢٣
جزء : ٢ رقم الصفحة : ٢٢٢