﴿مثنى وثلاث ورباع ﴾ والى كثرة الفساد منهن ﴿ياتين﴾ أى يفعلن من اطلاق السبب على المسبب والتعبير به ابلغ ﴿الفاحشة﴾ اى الفعلة الشديدة الشناعة وفي الآية لان من اعظم المرادات بنظمها عقب آيات الارث وما تقدمها الاحتياط للنسب اشارة بذكر عقوبة الزانية من غير تعرض لارث الولد الآتي منها الى أن الولد للفراش وانه لا ينفي بالمظنة بل بعد التحقق على ما في سورة النور لانه لا يلزم من وجود الزنى نفيه وكونه من الزنى قال ابو حيان في النهر : والفاحشة هنا الزنى باجماع المفسرين الا ما ذهب اليه مجاهد وتبعه ابو مسلم الاصفهاني من انها المساحقة ومن الرجال اللواط ثم بين الموصول بقوله ﴿من نسائكم ﴾ أي الحرائر ﴿فاستشهدوا ﴾أي فاطلبوا ان تشهدوا ﴿عليهن أربعة ﴾من الرجال
و لما كان تعالى قد جعل هذه الامة وسطا يقبلون على غيرهم ولا يقبل غيرهم
٢٢٥
جزء : ٢ رقم الصفحة : ٢٢٤
ولما ذكر أمر النساء أتبعه حكم الرجال على وجه يعم النساء أيضاً فقال :﴿والذان﴾ وهو تثنية " الذي " وشدد نونه ابن كثير تقوية له ليقرب من الأسماء المتمكنة ﴿يأتينها منكم﴾ أي من بكر أو ثيب، أو رجل أو امرأة، ويثبت ذلك بشهادة الأربعة.


الصفحة التالية
Icon