وللشيخين : البخاري في مواضع، ومسلم وأحمد وأبي داود - وهذا لفظه - والدرامي والترمذي في الحدود والنسائي في الرجم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :" إن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ :"ما تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟" فقالوا : نفضحهم ويجلدون - وفي رواية : فقال :"لا تجدون في التوراة الرجم ؟" فقالوا : لا نجد فيها شيئاً - فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة، فنشروها فجعل أحدهم - وفي رواية - مدراسها الذي يدرسها منهم - يدك، فرفعها فقال : ما هذه ؟ فإذا فيها آية الرجم، فقالوا : صدق يا محمد! فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فرأيت الرجل يحنأ على المرأة يقيها الحجارة " وفي لفظ للبخاري في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم
٤٦١


الصفحة التالية
Icon