ولما كانوا قد مرنوا على هذا الحكم في الجاهلية، واستقر في أنفسهم استقراراً لا يزول إلا بغاية التأكيد، ساق الكلام كذلك في الشقين فقال :﴿إن﴾ أي ما ﴿أمهاتهم﴾
٤٨٠
أي حقيقة ﴿إلا اللاَّئي ولدنهم﴾ ونساؤهم لم تلدهم، فلا يحرمن عليهم حرمة مؤبدة للإكرام والاحترام، ولا هن ممن ألحق بالأمهات بوجه يصح وكأزواج النبي ﷺ فإنهن ية أمهات لما لهن نم حق الإكرام والاحترام والإعظام ما لم يكن لغيرهن لأن النبي ﷺ أعظم في أبوة الدين نم أب النسب وكذلك المرضعات لما لهن من الإرضاع الذي هو وظيفة الأم بالأصالة، وأما الزوجة فمباينة لجميع ذلك.
ولما فرغ من تعليل الشق الأول على أتم وجه، أتبعه تعليل الآخر كذلك، فقال عاطفاً عليه مؤكداً لأنهم كانوا قد ألفوا قوله فأشربته قلوبهم :﴿وإنهم﴾ أى المظهرون ﴿ليقولون﴾ أي في هذا التظهر على كل حالة ﴿منكراً من القول﴾ ينكره الحقيقية والأحكام، قال ابن الملقن في عمدة المحتاج : وهو حرام اتفاقاً كما ذكره الرافعي في الشهادات.


الصفحة التالية
Icon