فالعداوة مما يمتد فيكون مالئة لظرفها، قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في تلوحيه على توضيح صدر الشريعة في أوائله في علاقات المجاز : الفعل المنسوب إلى ظرف الزمان بواسطة تقدير " في " دون ذكره يقتضي كون الظرف معياراً له غير زائد عليه مثل صمت الشهر، يدل على صوم جميع أيامه بخلاف صمت في الشهر، فإذا امتد الفعل الظرف ليكون معياراً له فيصح حمل اليوم - في نحو صرت يوم كذا - على حقيقته، وهو ما يمتد من الطلوع إلى الغروب، وإذا لم يمتد الفعل - يعني مثل حمل اليوم على النهار الممتد بل يجب أن يكون مجازاً عن جزء من الزمان الذي لا يعتبر في الغرف ممتداً، وهو الآن سواء كان من النهار أو من الليل بدليل قوله تعالى :﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ [الأنفال : ١٦] فإن التولي عن الزحف حرام ليلاً كان أو نهاراً ولأن مطلق الآن جزء من الآن اليومي وهو جزء من اليوم، فيكون مطلق الآن جزءاً من اليوم، فتحقق العلاقة.
ولما كان ذلك قد يكون لغير الغض بل لتأديب ونحوه قالوا :﴿والغضاء﴾ أي
٥٥٤
وهي المباينة بالقلوب بالبغض العظيم.
ولما كان ذلك قد يكون سريع الزوال قالوا :﴿أبداً﴾ ولما كان ذلك مرئياً من صلاح الحال، وكان قد يكون لحظ نفس بينوا غايته على وجه عرفت به علته بقولهم :﴿حتى تؤمنوا﴾ أي توقعوا الأمان من التكذيب من أمركم بالإيمان وأخبركم عن الرحمان، حال كونكم مصدقين ومعترفين ﴿بالله﴾ أي الملك الذي له الكمال كله.
ولما كانوا يؤمنون به مع الإشراك قالوا :﴿وحده﴾ أي تكونوا مكذبين بكل ما يعبد من دونه.