عن تشاجر وتساؤل من المرأة، ويقع الطلاق البدعي لأن النبي ﷺ أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة منه، ويأثم به بعد العلم، ولو طلق في الحيض وراجع جاز له أن يطلق حال انقضاء الحيض قبل المجامعة، والأمر بالإمساك إلى كمال الطهر والحيض الذي بعده للندب حتى لا يكون في صورة من راجع للطلاق ولا بدعة في جمع الثلاثة لأنه لا إشارة إله في الآية ولا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي هو سببها، نعم قد يدعي ذلك في آية البقرة في قوله تعالى :
جزء : ٨ رقم الصفحة : ٢٣
﴿الطلاق مرتان﴾
٢٤
[البقرة : ٢٢٩] و"الطلاق أبغض الحلال إلى الله" كما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما فأبغضه إليه أنهاه "وما حلف به ولا استحلف إلا منافق" كما في الفردوس عن أنس رضي الله عنه.
ولما كان نظر الشارع إلى العدة شديداً لما فيها من الحكم بالتأني لاحتمال الندم وبالظن لبراءة الرحم احتياطاً للأنساب وبقطع المنازعات والمشاجرات المفضية إلى ذهاب الأموال والارواح، وقد أفهمه التعبير باللام، صرح به بصيغة الأمر فقال :﴿وأحصوا﴾ أي اضبطوا ضبطاً كأنه في إتقانه محسوس بعد الحصي ﴿العدة﴾ لتكملوها ثلاثة أقراء كما تقدم الأمر به ليعرف زمان النفقة والرجعة والسكنى وحل النكاح لأخت المطلقة مثلاً ونحو ذلك من الفوائد الجليلة.
ولما كان الطلاق على غير هذا الوجه حراماً للضرار ومخالفة الأمر وكذا التهاون في الضبط حتى يحتمل أن تنكح المرأة قبل الانقضاء، أمر بمجانبة ذلك كله بقوله :﴿واتقوا﴾ أي في ذلك ﴿الله﴾ أي الملك الأعظم الذي له الخلق والأمر لذاته في الزمن والإحصار لأن في ذلك ما هو حقه ﴿ربكم﴾ أي لإحسانه في تربيتكم في حملكم على الحنيفية السمحة ودفع جميع الآصار عنكم.


الصفحة التالية
Icon