" صفحة رقم ٢٨٥ "
قال المفسرون : هذه السابعة من النساء اللواتي حُرّمن بالسبب.
قرأه العامة :( والمحصَنات ) بفتح الصاد، يعني في زوال الأزواج أحصنهنّ أزواجهن.
قال أبو سعيد الخدري : نزلت في نساء كُنَّ يهاجرن إلى رسول الله ( ﷺ ) ولهنّ أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين، فنهى المسلمين عن نكاحهنّ ثم استثنى فقال :) إلاّ ما ملكت أيمانكم ( يعني السبايا اللاتي سبين ولهم أزواج في دار الحرب، فحلال لمالكهن وطأهن بعد الإستبراء.
فقال أبو سعيد الخدري : بعث رسول الله ( ﷺ ) يوم حنين جيشاً إلى أوطاس، فلقوا العدو فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا وطأهنّ وتأثموا من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقرأ علقمة :( والمحصِنات ) بكسر الصاد، ودليله قول عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وعبيدة وأبي العالية والسدي، قالوا : والمحصنات في هذه الآية والعفائف ومعناها : والعفائف من النساء عليكم حرام إلاّ ما ملكت إيمانكم منهن بنكاح أو ملك يمين وثمن، وقيل : معناه الحرائر.
قال الباقر ويمان : معناه والمحصنات من النساء عليكم حرام ما فوق الأربع، إلاّ ما ملكت إيمانكم فإنه لا عدد عليكم فيهن.
وقال ابن جريح : سألنا عطاء عنها فقال : معنى قوله :) إلاّ ما ملكت إيمانكم ( أن تكون لك أَمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح وتنزعها منه إن شئت.
) كتاب الله عليكم ( نصب على المصدر، أي كتب الله عليكم كتاباً، وقيل : نصب على الإغراء، أي الزموا واتقوا كتاب الله عليكم.
وقرأ ابن السميقع :) كتاب الله عليكم ( أي أوجب، وهذه أربعة عشر امرأة، محرمات بالكتاب.
فأما الستّة : فقد حرّمت امرأتين، وهو ما روى هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ( ﷺ ) قال :( لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ).
) وأحلّ لكم ( قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة :( وأُحل لكم ) بضم الألف.
الباقون : بالنصب، وهي قراءة علي وابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم، فمن رفع فلقوله :) حُرّمت (، ومن نصب، فللقرب من ذكر الله في قوله :) كتاب الله (