" صفحة رقم ٢٨ "
والرمح لا يتقلد إنّما يحمل.
وقال لبيد :
وأطفلت بالجلهتين
ظباؤها ونعامها
والنعام لا تطفل وإنما تفرخ.
وقال بعضهم : أراد به المسح على الأرجل لقرب الجوار. كقوله : غمر الردا أي واسع الصدر. ويقال : قبّلَ رأس الأمير ويده ورجله، وإن كان في العمامة رأسها وفي الكم يده وفي الخف رجله. وفي الحديث أن النبي ( ﷺ ) كان إذا ركع وضع يده على ركبتيه. وليس المراد إنه لم يكن بينهما حائل. قال اللّه تعالى :) وثيابك فطّهر ( قال كثير من المفسرين : أراد به قلبك فطهر.
قال همام بن الحرث : بال جرير بن عبد اللّه فتوضأ ومسح على خفيه فقيل له في ذلك، فقال : رأيت رسول اللّه ( ﷺ ) يفعله.
قال الأعمش : كان إبراهيم يعجبه هذا الحديث، وهو أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
وأجرى قوم من العلماء الآية على ظاهرها، وأجازوا المسح على القدمين، وهو قول ابن عباس قال : الوضوء مسحتان وغسلتان.
وقول أنس : روى ابن عليّة عن حميد عن موسى بن أنس إنه قال لأنس ونحن عنده : إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال : إغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وكعبهما وعراقيبهما.
فقال : صدق اللّه وكذب الحجاج، قال اللّه تعالى ) وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ( وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما.
وروى حماد عن عاصم الأحول عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح، والسّنة بالغسل.
وقول الحسن والشعبي، قال الشعبي : نزل جبرئيل بالمسح، ثم قال : ألا ترى المتيمم يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً.
وقول عكرمة قال يونس : حدّثني من صحب عكرمة إلى واسط قال : فما رأيته غسل رجليه إنما كان يمسح عليهما حتى خرج منها.