" صفحة رقم ٦٠ "
المائدة :( ٣٧ ) يريدون أن يخرجوا.....
) يريدون أن يخرجوا من النار ( قرأه العامة بفتح الياء كقوله ) وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ( قائم.
وقرأ أبو واقدة، والجرّاح يخرجوا بضمّ الياء كقوله ) ربنا أخرجنا منها وما هم بمخرجين (
المائدة :( ٣٨ ) والسارق والسارقة فاقطعوا.....
) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( الآية. نزلت في طعمة بن الأبرق سارق الدرع وقد مرّت قصته في سورة النساء.
والسبب في وجه رفعهما. فقال بعضهم : هو رفع بالإبتداء، وخبره فيما بعد. وقال بعضهم : هو على معنى الجزاء، تقديره من سرق فاقطعوا أيديهما الآية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولو أراد سارقاً وزانياً بعينهما لكان وجه الكلام النصب.
وقال الأخفش : هو الرفع على الخبر وابتداء مضمر كأنه قال : مما يقص عليك ويوحى إليك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
وقال أبو عبيدة : هو رفع على لغة (.... ) من رفع (.... ) فيقول : الصيد ( غارمه )، والهلال فانظر إليه، يعني أمكنك الصيد غارمه، وطلع الهلال فانظر إليه.
وقرأ عيسى بن عمرو : والسارق والسارقة منصوبين على إضمار إقطعوا السارق والسارقة. ودليل الرفع قراءة عبد اللّه، والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ومستثناً في هذا السارق الذي عناه اللّه عز وجل بقطع يده وفي القدر الذي يقطع به يد السارق.
فقال قوم : يقطع إذا سرق عشر دراهم فصاعداً، ولا يقطع فيما دون ذلك.
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه واحتجوا بما روى عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن قال : يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول اللّه ( ﷺ ) ديناراً أو عشرة دراهم.
وروى أيّوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد رسول اللّه ( ﷺ ) عشرة دراهم.
وروى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أدنى قيمة عن المجن هو ثمن المجن عشرة دراهم.
قال سليمان بن يسار : لا يقطع الخمس إلاّ بالخمس.
واستدل بما روى سفيان عن عبد اللّه أن النبي ( ﷺ ) قطع في قيمة خمسة دراهم.
وروى سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبدالله أنّ النبي ( ﷺ ) قطع في خمسة دراهم.