" صفحة رقم ٦١ "
وروى شعبة عن داود بن ( فراهج ) قال : سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري قالا : تقطع الكف في أربعة دراهم فصاعداً، ولا تقطع في ثلاثة دراهم فصاعداً.
واحتج بما روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ( ﷺ ) قطع سارقاً في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فقال : بعضهم يقطع في ربع دينار فصاعداً، وهو قول الأوزاعي، والشافعي وإسحاق الحنظلي وأبو ثور. واحتجوابما روى سفيان عن الزهري عن حمزة عن أبي هريرة عن النبي ( ﷺ ) قال :( يقطع في ربع دينار فصاعداً ).
وروى أبو بكر بن محمد عن عمر عن عائشة قالت : سمعت رسول اللّه ( ﷺ ) قال :( لا تقطع يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً ).
وقال بعضهم : يقطع سارق القليل والكثير، ولو سرق دانق، وهو قول ابن عباس، قال : لأن الآية عامّة ليس خاصّة.
وقول الزبير : يروى أنه يقطع في درهم وحجّة هذا المذهب ما روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه ( ﷺ ) ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ).
وروى ثوبان أنّ النبي ( ﷺ ) أُتي بسارق سرق شملة قال : أسرقت ؟ ما أخالك سرقت ؟ قال : نعم. قال : إذهبوا به فاقطعوه. ثم اتوني به، ففعل فقال :( ويحك تُب إلى اللّه ).
فقال : اللّهم تُب عليه، ثم اختلفوا في كيفيّة القطع : فقال عمرو بن دينار : كان النبي ( ﷺ ) يقطع اليد من الكوع وكان يقطع من المفصل وكان علي يقطع الكف من الأصابع والرجل من شطر القدم.
فإذا قطع ثم عاد إلى السرقة فهل يقطع أم لا ؟ قال أهل الكوفة : لا تقطع واحتجّوا بحديث عبد خير، قال : أتى علي سارق فقطع يده ثم أتى وقطع رجله ثم أتى فضربه وحبسه وقال : إني لأستحي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ولا رجلاً يمشي بها. وقال أهل الحجاز : يقطع، وكان قد إحتجوا في ذلك بقوله تعالى ) فاقطعوا أيديهما ( على الإجماع.
ويروي حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحرث بن حاطب أن رسول اللّه ( ﷺ ) أُتي بلصّ فقال :( أُقتلوه ) فقال : يا رسول اللّه إنما سرق، قال :( أُقتلوه ) قالوا : يا رسول اللّه إنما


الصفحة التالية
Icon