" صفحة رقم ٨٧ "
فمن ردّ بصره ابتغاء ثواب الله عز وجل أبدله الله بذلك عبادة تسرُّه ).
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدَّثنا ابن شنبة قال : حدّثنا الحضرمي قال : حدّثنا سهل بن صالح الأنطاكي قال : حدّثنا أبو داود قال : حدّثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي ( ﷺ ) قال :( بينما رجل يصلّي إذ مرّت به امرأة فنظر إليها وأتبعها بصره فذهب عيناه ).
النور :( ٣١ ) وقل للمؤمنات يغضضن.....
) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ( عما لا يجوز ) ويحفظن فروجهن ( عمّا لا يحلّ، وقيل : ويحفظن فروجهن أي يسترنها حتى لا يراها أحد.
) ولا يبدين زينتهنَّ ( ولا يظهرن لغير محرم زينتهن، وهما زينتان : أحداهما ما خفي كالخلخالين والقرطين والقلائد والمعاصم ونحوها، والأُخرى ما ظهر منها، واختلف العلماء في الزينة الظاهرة التي استثنى الله سبحانه ورخّص فيها فقال ابن مسعود : هي الثياب، وعنه أيضاً : الرداء، ودليل هذا التأويل قوله سبحانه ) خذوا زينتكم عند كل مسجد ( أي ثيابكم. وقال ابن عباس وأصحابه : الكحل والخاتم والسوار والخضاب، الضحّاك والأوزاعي : الوجه والكفّان، الحسن : الوجه والثياب.
روت عائشة عن النبي ( ﷺ ) أنه قال :( لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلاّ وجهها ويدها إلى ههنا )، وقبض على نصف الذارع، وإنّما رخّص الله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأنّه ليس بعورة، فيجوز لها كشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره.
) وليضربن ( وليلقين ) بخُمرهنّ ( أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة ) على جيُوبهنّ ( وصدورهن ليسترن بذلك شعورهنّ وأقراطهنّ وأعناقهن.
قالت عائشة : يرحم الله النساء المهاجرات الأُوَل لمّا أنزل الله سبحانه هذه الآية شققن أكتف مروطهنّ فاختمرن به.
) ولا يبدين زينتهن ( الخفيّة التي أُمرن بتغطيتها، ولم يبح لهنّ كشفها في الصلاة وللأجنبيين، وهي ما عدا الوجه والكفّين وظهور القدمين ) إلاّ لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنَّ أو نسائهنَّ ( أي نساء