" صفحة رقم ٨٨ "
المؤمنين فلا يحلّ لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلاّ أن تكون أَمة لها فذلك قوله سبحانه ) أو ما ملكت أيمانهنّ (.
عن ابن جريج : روى هشام بن الغار عن عبادة بن نُسيّ أنه كره أن تقبّل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأوّل أو نسائهن.
وقال عبادة : كتب عمر بن الخطاب ح إلى أبي عبيدة بن الجراح : أما بعد فقد بلغني أنَّ نساء يدخلن الحمّامات معهنّ نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحُل دونه.
قال : ثم إنّ أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاً : اللهم أيّما امرأة تدخل الحمّام من غير علّة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسوّد وجهها يوم تبيّض الوجوه.
وقال بعضهم : أراد بقوله ) أو ما ملكت أيمانهن ( مماليكهنّ وعبيدهنّ فإنّه لا بأس عليهن أن يظهرن لهم من زينتهنّ ما يظهرن لذوي محارمهنّ.
) أو التابعين غير أُولي الإربة من الرجال ( وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم في النساء ولا يستهوونهنَّ.
قال ابن عباس : هو الذي لا تستحيي منه النساء، وعنه : الأحمق العنّين.
مجاهد : الأبله الذي لا يعرف شيئاً من النساء، الحسن : هو الذي لا ينتشر ( زبه ) سعيد بن جبير : المعتوه، عكرمة : المجبوب، الحكم بن أبان عنه : هو المخنث الذي لا يقوم زبّه.
روى الزهري عن عروة عن عائشة خ قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي ( ﷺ ) مخنث، وكانوا يعدّونه من غير أُولي الإربة فدخل النبي ( ﷺ ) يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال :( إنّها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان ).
فقال النبي ( ﷺ ) ( لا أرى هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلنّ هذا عليكم ) فحجبوه.
ابن زيد : هو الذي يتبع القوم حتى كأنه منهم ونشأ فيهم وليس له في نسائهم إربة، وإنما يتبعهم لإرفاقهم إياّه، والإربة والإرب : الحاجة يقال : أربتُ إلى كذا آرَبُ إرباً إذا احتجت إليه، واختلف القرّاء في قوله ) غير ( فنصبه أبو جعفر وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر والمفضل، وله وجهان :
أحدهما : الحال والقطع لأنّ التابعين معرفة وغير نكرة.
والآخر : الاستثناء ويكون ) غير ( بمعنى إلاّ. وقرأ الباقون بالخفض على نعت التابعين


الصفحة التالية
Icon