" صفحة رقم ٣٣٤ "
الرحبي عن ثوبان رفعه إلى النبي ( ﷺ ) ( أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنّة ).
أخبرنا الحصين بن محمد بن الحسين أخبرنا موسى بن محمد بن علي، حدّثنا عبد اللّه بن ناجية، حدّثنا وهب بن منبه، حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدّثنا عَمُرو بن قيس الملائي عن عبد اللّه بن عيسى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللّه ( ﷺ ) ( لا تطّلّقوا النساء إلاّ من ريبة فإنّ اللّه تعالى لا يحبّ الذوّاقين ولا الذوّاقات ).
أخبرنا إبن فنجويه أخبرنا أَبُو حذيفة أحمد بن محمد بن علي، حدّثنا عبد الصمد بن سعيد قاضي حمص، حدّثنا عبد السلم بن العباس بن الوليد الحضرمي، أخبرنا علي بن خالد بن خليّ، حدّثنا أبي، حدّثنا سويد بن حميد عن أنس قال : قال رسول اللّه ( ﷺ ) ( ما حلف بالطّلاق ولا استحلف به إلاّ منافق ).
) وأَحصوا العدّة ( أي عدد أقرائها فاحفظوها.
) واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ( حتى تنقضي عدتّهنّ.
) ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مُبَيَّنَة ( وهي الزنا فيخرجن لإقامة الحد عليهنّ، هذا قول أكثر أهل المفسرين.
وقال قتادة : معناه : له أن يطلّقها على نشوزها، فلها أن تتحول من بيت زوجها، والفاحشة : النشوز.
وقال إبن عمر والسدي : أي خروجها قبل انقضاء عدّتها فاحشة.
أنبأني عبد اللّه بن حامد أخبرنا محمد بن الحسن، حدّثنا الفضل بن المسيّب، حدّثنا سعيد، حدّثنا سُفير عن محمد بن عَمُرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن إبن عباس في قوله :) إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة ( قال : إلاّ أن تبدو على أهلها، فإذا بدت عليهم فقد حلَّ إخراجها.
) وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا يدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً ( أي مراجعة في الواحدة والثنتين ما دامت في العدّة


الصفحة التالية
Icon