والاستثناء: إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم، أو يقتضي رفع حكم اللفظ عما هو. فمما يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم اللفظ قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآية: [الأنعام/١٤٥].
وما يقتضي رفع ما يوجبه اللفظ فنحو قوله:
والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وامرأته طالق إن شاء الله، وعبده عتيق إن شاء الله، وعلى هذا قوله تعالى:
﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين | ولا يستثنون﴾ [القلم/١٧ - ١٨]. |
- أصل الثوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، أو إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة، وهي الحالة المشار إليها بقولهم: أول الفكرة آخر العمل (انظر: بصائر ذوي التمييز ١/٣٣٧، وتفصيل هذا في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص ٣٧). فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم: ثاب فلان إلى داره، وثابت إلي نفسي، وسمي مكان المستسقي على فم البئر مثابة، ومن الرجوع إلى الحالة على فم البئر مثابة، ومن الرجوع إلى الحالة المقدرة المقصود بالفكرة الثوب، سمي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدرت له، وكذا ثواب العمل، وجمع الثوب أثواب وثياب، وقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر/٤] يحمل على تطهير الثوب، وقيل: الثياب كناية عن النفس لقول الشاعر:
*ثياب بني عوف طهارى نقية *
(الشطر لامرئ القيس، وعجزه:
وأوجههم بيض المسافر غران
وهو في ديوانه ص ١٦٧؛ واللسان (ثوب) )