- الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي وإما بشري؛ وإما بمنع قهري؛ وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره، فقوله تعالى: -ayah text-primary">﴿وحرمنا عليه المراضع﴾ [القصص/١٢]، فذلك تحريم بتسخير، وقد حمل على ذلك: -ayah text-primary">﴿وحرام على قرية أهلكناها﴾ [الأنبياء/٩٥]، وقوله تعالى: -ayah text-primary">﴿فإنها محرمة عليهم أربعين سنة﴾ [المائدة/٢٦]، وقيل: بل كان حراما عليهم من جهة القهر لا بالتسخير الإلهي، وقوله تعالى: -ayah text-primary">﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة﴾ [المائدة/٧٢]، فهذا من جهة القهر بالمنع، وكذلك قوله تعالى: -ayah text-primary">﴿إن الله حرمهما على الكافرين﴾ [الأعراف/٥٠]، والمحرم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله عز وجل: -ayah text-primary">﴿وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم﴾ [البقرة/٨٥]، فهذا كان محرما عليهم بحكم شرعهم، ونحو قوله تعالى: -ayah text-primary">﴿قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه... ﴾ الآية [الأنعام/١٤٥]، -ayah text-primary">﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾ [الأنعام/١٤٦]، وسوط محرم: لم يدبغ جلده، كأنه لم يحل بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر ١/٤٨ وقال: إسناده حسن. وأخرجه أحمد ١/٢١٩ والنسائي ٧/١٧٣ وابن ماجه برقم ٣٦٠٩).
وقيل: بل المحرم الذي لم يلين، والحرم: سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من المواضع (راجع أحكام الحرم في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٣٨؛ وتحفة الراكع الساجد ص ٧٦).


الصفحة التالية
Icon