- العهد: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا. قال: -ayah text-primary">﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا﴾ [الإسراء/٣٤]، أي: أوفوا بحفظ الأيمان، قال: -ayah text-primary">﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ [البقرة/١٢٤]، أي: لا أجعل عهدي لمن كان ظالما، قال: -ayah text-primary">﴿ومن أوفى بعهده من الله﴾ [التوبة/ ١١١]. وعهد فلان إلى فلان يعهد (انظر: الأفعال ١/٣٠٦)، أي: ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه، قال: -ayah text-primary">﴿ولقد عهدنا إلى آدم﴾ [طه/١١٥]، -ayah text-primary">﴿ألم أعهد إليكم﴾ [يس/٦٠]، -ayah text-primary">﴿الذين قالوا إن الله عهد إلينا﴾ [آل عمران/١٨٣]، -ayah text-primary">﴿وعهدنا إلى إبراهيم﴾ [البقرة/١٢٥]. وعهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولنا، وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبالسنة رسله، وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها، وعلى هذا قوله: -ayah text-primary">﴿ومنهم من عاهد الله﴾ [التوبة/٧٥]، -ayah text-primary">﴿أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم﴾ [البقرة/ ١٠٠]، -ayah text-primary">﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل﴾ [الأحزاب/١٥]. والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين، وكذلك ذو العهد، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده) (الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاها، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده) أخرجه أبو داود في الديات برقم ٤٥٣٠؛ وانظر معالم السنن ٤/١٦؛ وأخرجه النسائي في القسامة ٨/٢٤ وحسنه ابن حجر في الفتح ١٢/٢٦٢؛ وأخرجه أبو يعلى.
وانظر: مجمع الزوائد ٦/٢٩٦) وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة بين المتعاقدين: عهدة، وقولهم: في هذا الأمر عهدة لما أمر به أن يستوثق منه، وللتفقد (في اللسان: تعهد الشيء: تفقده) قيل للمطر: عهد، وعهاد، وروضة معهودة: أصابها العهاد.
عهن