- قرأت المرأة: رأت الدم، واقرأت: صارت ذات قرء، وقرأت الجارية: استبرأتها بالقرء. والقرء في الحقيقة: اسم للدخول في الحيض عن طهر. ولما كان اسما جامعا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد، كالمائدة: للخوان وللطعام، ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به. وليس القرء اسما للطهر مجردا، ولا للحيض مجردا بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها: ذات قرء. وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك.
وقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة/٢٢٨] أي: ثلاثة دخول من الطهر في الحيض. وقوله عليه الصلاة والسلام: (اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك) (عن عدي بن ثابت أن النبي ﷺ قال لا مرأة: (دعي الصلاة أيام أقرائك) أخرجه أبو داود برقم ٢٩٧؛ والترمذي (انظر: العارضة ١/١٩٩) ؛ وابن ماجه ١/٢٠٤ وهو ضعيف) أي أيام حيضك، فإنما هو كقول القائل: أفعل كذا أيام ورد فلان، ووردوه إنما يكون في ساعة وإن كان ينسب إلى الأيام.
وقول أهل اللغة: إن القرء من: قرأ، أي: جمع، فإنهم اعتبروا الجمع بين زمن الطهر وزمن الحيض حسبما ذكرت لاجتماع الدم في الرحم، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، [وليس يقال ذلك لكل جمع] (ما بين [ ] ذكره الزركشي في البرهان ١/٢٧٧، وتعقبه فقال: لعل مراده بذلك في العرف والاستعمال لا في أصل اللغة). لا يقال: قرأت القوم: إذا جمعتهم، ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة، والقرآن في الأصل مصدر، نحو: كفران ورجحان.