وآتى المال على} أي : مع ﴿حبه﴾ له كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أيّ الصدقة أفضل ؟
:"أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ـ أي الحياة ـ وتخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم". قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقيل : الضمير لله أي : على حب الله ﴿ذوي القربى﴾ أي : القرابة قال ﷺ "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" ﴿واليتامى﴾ جمع يتيم وتقدّم تعريفه ﴿والمساكين﴾ جمع مسكين وهو من له مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه بخلاف الفقير، فإنه من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في سورة براءة ﴿وابن السبيل﴾ أي : المسافر يقال للمسافر : ابن السبيل لملازمته الطريق وقيل : هو الضيف ينزل بالرجل، قال ﷺ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" ﴿والسائلين﴾ أي : الطالبين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال، قال ﷺ "للسائل حق وإن جاء على ظهر فرسه" رواه الإمام أحمد. وفي رواية :"ردّوا السائل ولو بظلف محرق" ﴿وفي الرقاب﴾ أي : فكها معاونة المكاتبين وقيل : فرض الأسراء وقيل : ابتياع الرقاب لعتقها ﴿وأقام الصلوة﴾ المفروضة ﴿وآتى الزكوة﴾ المفروضة.
فإن قيل : قد ذكر إتيان المال في هذه الوجوه ثم ثنى بإتيان الزكاة، فقد دل ذلك على أنّ في المال حقاً سوى
١٣٢
الزكاة أجيب : بأنّ المتقدّم في التطوّع، وإن قال الشعبي : إنّ في المال حقاً سوى الزكاة وتلا هذه الآية، ففي الحديث :"نسخت الزكاة كل صدقة". رواه الدارقطني والبيهقيّ أي : نسخت الزكاة وجوب كل صدقة. وروي ليس في المال حق سوى الزكاة ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾ فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس إذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا أو نذروا وفوا، وإذا قالوا صدقوا وإذا ائتمنوا أدّوا.
تنبيه : الموفون عطف على من آمن وقيل : رفع على المبتدأ والخبر أي : وهم الموفون وقوله تعالى :﴿والصابرين في البأساء﴾ أي : شدة الفقر ﴿والضرّاء﴾ أي : المرض ﴿وحين البأس﴾ أي : وقت شدّة القتال في سبيل الله تعالى نصب على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال.
وروي عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال : كنا إذا حمي البأس ـ أي : اشتدّ الحرب ـ ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ﷺ فلا يكون أحد أقرب إلى العدوّ منه ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿الذين صدقوا﴾ في الدين واتباع الحق وطلب البر ﴿وأولئك هم المتقون﴾ الله التاركون للكفر وسائر الرذائل.
جزء : ١ رقم الصفحة : ١٣١
قال البيضاويّ رحمه الله تعالى : والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناً، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء : صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس، وقد أشير إلى الأوّل بقوله تعالى :﴿من آمن﴾ إلى ﴿والنبيين﴾ وإلى الثاني بقوله تعالى :﴿وآتى المال﴾ إلى ﴿وفي الرقاب﴾ وإلى الثالث بقوله :﴿وأقام الصلاة﴾ إلى آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام :"من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان".
ونزل في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهما قتلى وجراحات يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام وكان لأحد الحيين طول على الآخر في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور، فأقسموا لنقتلنّ بالعبد الحرّ منهم وبالمرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين منهم وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك، فرفعوا أمرهم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم
﴿يأيها الذين آمنوا كتب﴾ أي : فرض ﴿عليكم القصاص﴾ وهو المساواة والمماثلة ﴿في القتلى﴾ وصفاً وفعلاً ﴿بالحرّ﴾ يقتل ﴿الحرّ﴾ ولا يقتل بالعبد ﴿و﴾ يقتل ﴿العبد بالعبد و﴾ يقتل ﴿الأنثى بالأنثى﴾ وبينت السنة أنّ الذكر يقتل بالأنثى وأنّ المماثلة تعتبر في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبداً بكافر وللأئمة في ذلك خلاف وأدلة مذكورة في الفقه وكلهم على هدى من ربهم ﴿فمن عفي له﴾ أي : من القاتلين ﴿من﴾ أي : دم ﴿أخيه﴾ المقتول ﴿شيء﴾ بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ولو من بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطف على العفو
١٣٣
وإيذان بأنّ القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر ﴿فاتباع﴾ أي : فعلى العافي اتباع للقاتل ﴿بالمعروف﴾ بأن يطالبه بالدية لا عنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أنّ الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعيّ، والثاني وهو الأصح عنده الواجب القصاص عيناً، والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء.