قلنا : لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من حلال وهم مع ذلك يطمعون في أموال اليتامى، كان القبح أبلغ والذم أحق.
واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك ان أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم عظيم فقال :﴿إِنَّه كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ قال الواحدي رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل، وذلك لأن قوله :﴿وَلا تَأْكُلُوا ﴾ دل على الأكل الاثم الكبير. قال عليه الصلاة والسلام :"ان طلاق أم أيوب لحوب" وكذلك الحوب والحاب ثلاث لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : الحوب لأهل الحجاز، والحاب لتميم، ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام :"رب تقبل توبتي واغسل حوبتي" قال صاحب "الكشاف" : الحوب والحاب كالقول والقال. قال القفال : وكأن أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع، فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه، وقال البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر، والحوب بالضم الاسم، والحوبة، المرة الواحدة، ثم يدخل بعضها في البعض كالكلام فانه اسم، ثم يقال : قد كلمته كلاما فيصير مصدرا. قال صاحب "الكشاف" : قرأ الحسن حوبا، وقرىء : حابا.
جزء : ٩ رقم الصفحة : ٤٨٢
قلنا : لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من حلال وهم مع ذلك يطمعون في أموال اليتامى، كان القبح أبلغ والذم أحق.
واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك ان أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم عظيم فقال :﴿إِنَّه كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ قال الواحدي رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل، وذلك لأن قوله :﴿وَلا تَأْكُلُوا ﴾ دل على الأكل الاثم الكبير. قال عليه الصلاة والسلام :"ان طلاق أم أيوب لحوب" وكذلك الحوب والحاب ثلاث لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : الحوب لأهل الحجاز، والحاب لتميم، ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام :"رب تقبل توبتي واغسل حوبتي" قال صاحب "الكشاف" : الحوب والحاب كالقول والقال. قال القفال : وكأن أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع، فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه، وقال البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر، والحوب بالضم الاسم، والحوبة، المرة الواحدة، ثم يدخل بعضها في البعض كالكلام فانه اسم، ثم يقال : قد كلمته كلاما فيصير مصدرا. قال صاحب "الكشاف" : قرأ الحسن حوبا، وقرىء : حابا.
جزء : ٩ رقم الصفحة : ٤٨٢
اعلم أن هذا من النوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهو حكم الأنكحة وفي / الآية مسائل :
المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : الاقساط العدل، يقال أقسط الرجل إذا عدل، قال الله تعالى :﴿بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات : ٩) والقسط العدل والنصفة، قال تعالى :﴿كُونُوا قَواَّمِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (النساء : ١٣٥) قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعا من القسط وهو النصيب، فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذي يصيبه، ألا ترى أنهم قالوا : قاسطته إذا غلبته على قسطه، فبنى قسط على بناء ظلم وجار وغلب، وإذا قالوا أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط عدل، فبنى على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله وفعله وقسمه.
المسألة الثانية : اعلم أن قوله :﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا ﴾ شرط وقوله :﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ﴾ جزاء، ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزاء بهذا الشرط، وللمفسرين فيه وجوه : الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قول الله :﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَـامَى ﴾ فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها، فقال تعالى :"وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة رضي الله عنها : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى :﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَآءِا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَـابِ فِى يَتَـامَى النِّسَآءِ﴾ قالت : وقوله تعالى :﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَـابِ فِى يَتَـامَى النِّسَآءِ﴾ (النساء : ١٢٧) المراد منه هذه الآية وهي قوله :﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا ﴾.
جزء : ٩ رقم الصفحة : ٤٨٢


الصفحة التالية
Icon