[ فلهن ثلثا ما ترك ] أي فللبنتين فأكثر ثلثا التركة
[ وإن كانت واحدة فلها النصف ] أي وإن كانت الوارثة بنتا واحدة فلها نصف التركة.. بدأ تعالى بذكر ميراث الأولاد عامة، ثم بذكر ميراث الأبوين، لأن الفرع مقدم في الإرث على الأصل، ثم قال تعالى
[ ولأبوية لكل واحد منهما السدس ] أي للأب السدس وللأم السدس
[ مما ترك ] أي من تركة الميت
[ إن كان له ولد ] أي إن وجد للميت ابن أو بنت، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى
[ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ] أي فان لم يوجد للميت أولاد، وكان الوارث له أبواه فقط، أو معهما أحد الزوجين
[ فلأمة الثلث ] أي فللأم ثلث المال، أو ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين، والباقى للأب
[ فإن كان له إخوة فلأمة السدس ] أي فإن وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان) فأكثر، فالأم ترث حينئذ السدس فقط والباقي للأب، والحكمة أن الأب مكلف بالنفقة عليهم دون أمهم، فكانت حاجته إلى المال أكثر
[ من بعد وصية يوصي بها أو دين ] أي إن حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه، فلا تقسم التركة إلا بعد ذلك
[ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ] أي إنه تعالى تولى قسمة المواريث بنفسه، وفرض الفرائض على ما علمه من الحكمة، فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة، ولو ترك الامر الى البشر لم يعلموا أيهم انفع لهم فيضعون الاموال على غير حكمة ولهذا أتبعه بقوله
[ ان الله كان عليما حكيما ] أى انه تعالى عليم بما يصلح لخلقه حكيم فيما شرع وفرض.. ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال
[ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ] أى ولكم ايها الرجال نصف ما ترك ازواجكم من المال ان لم يكن لزوجاتكم اولاد منكم او من غيركم
[ فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ] أى من ميراثهن، والحق بالولد في ذلك (ولد الابن ) بالاجماع
[ من بعد وصية يوصين بها او دين ] أى من بعد الوصية وقضاء الدين
[ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ] أى ولزوجاتكم واحدة فاكثر الربع مما تركتم من الميراث، ان لم يكن لكم ولد منهن او من غيرهن
[ فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ] أى فان كان لكم ولد منهن او من غيرهن، فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال
[ من بعد وصية توصون بها او دين ] وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشانهما ما لا يخفى. !
[ وان كان رجل يورث كلالة ] أى وان كان الميت يورث كلالة، أى لا والد له ولا ولد وورثه اقاربه البعيدون لعدم وجود الاصل او الفرع
[ او امراة ] عطف على رجل والمعنى او امراة تورث كلالة
[ وله اخ او اخت ] اي وللمورث اخ او اخت من ام
[ فلكل واحد منهما السدس ] أى فللاخ من الأم السدس، وللأخت للأم السدس ايضا
[ فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ] أى فان كان الاخوة والاخوات من الام اكثر من واحد، فانهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم واناثهم في الميراث سواء، قال في البحر : واجمعوا على
ان المراد في هذه الاية (الاخوة للأم )
[ من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار ] أى بقصد ان تكون الوصية للمصلحة، لا بقصد الاضرار بالورثة، وان تكون في حدود الوصية بالثلث لقوله عليه السلام (الثلث والثلث كثير)
[ وصية من الله ] أى اوصاكم الله بذلك وصية
[ والله عليم حليم ] أى عالم بما شرع، حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف امره
[ تلك حدود الله ] أى تلك الاحكام المذكورة شرائع الله التي حدها لعباده، ليعملوا بها ولا يتعدوها
[ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ] أى من يطع امر الله فيما حكم، وامر رسوله فيما بين، يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت اشجارها وقصورها الانهار
[ خالدين فيها ] أى ماكثين فيها ابدا


الصفحة التالية
Icon