[ وذلك الفوز العظيم ] أى الفلاح العظيم
[ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ] أى ومن يعص امر الله وامر رسوله، ويتجاوز ما حده تعالى له من الطاعات
[ يدخله نارا خالدا فيها ] أى يجعله مخلدا في نار جهنم، لا يخرج منها ابدا
[ وله عذاب مهين ] أى وله عذاب شديد مع الاهانة وا لاذلال، والعذاب والنكال.
البلاغة :
تضمنمت الايات من اصناف البديع ما يلى :
١ - الطباق في لفظ [ الذكر والانثى ] وفي [ ومن يطع ومن يعص ] وفي [ اباؤكم وابناؤكم
٢ - الاطناب في [ من بعد وصية توصون بها او دين ] و[ من بعد وصية يوصين بها او دين ] والفائدة التأكيد على تنفيذ ما ذكر.
٣ - جناس الاشتقاق في [ وصية يوصى ].
٤ - المبالغة في [ عليم، حليم ] لانها من صيغ المبالغة.
فائدة :
استنبط بعض العلماء من قوله تعالى [ يوصيكم الله في اولادكم ] انه تعالى ارحم من الوالدة بولدها، حيث اوصى الوالدين بأولادهم ويؤيده حديث " لله ارحم بعباده من هذه بولدها ".
تنبيه :
وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر، هو احتياجه الى مؤنة النفقة والمهر، والسكن، ومعاناة التجارة والتكسب، وتحمل المشاق، فنفقاته اكثر والتزاماته اضخم فهو الى المال احوج.
قال الله تعالى :[ واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم.. الى قوله.. واخذن منكم ميثاقا غليظا ] من الاية (١٥ ) الى نهاية الاية ( ٢١)
المناسبة :
لما بين سبحانه وتعالى حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث، بين حكم الحدود فيهن اذا ارتكبن الحرام، ثم اعقبه بالتحذير من عادات الجاهلية، من ظلم النساء، وأكل مهورهن، وعدم معاملتهن المعاملة الانسانية الشريفة.
اللغة :
[ واللاتى ] جمع التى على غير قياس
[ الفاحشة ] الفعلة القبيحة والمراد بها هنا الزنا
[ واللذان ] تثنية الذي
[ التوبة ] اصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح
[ كرها ] بفتح الكاف بمعنى الاكراه وبضمها بمعنى المشقة [ حملته امه كرها ]
[ تعضلوهن ] تمنعوهن يقال عضل المراة اذا منعها الزواج
[ بهتانا ] ظلما واصله الكذب الذي يتحير منه صاحبه
[ أفضى ] وصل اليها، واصله من الفضاء وهو السعة
[ ميثاقا غليظا ] عهدا شديدا مؤكدا وهو عقد النكاح.
سبب النزول :
روي ان اهل الجاهلية كانوا اذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث امرأته كما يرث ماله، القى عليها ثوبا، فان شاء تزوجها بالصداق الاول، وأن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها فانزل الله [ يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها..
التفسير :
[ واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ] أى اللواتي يزنين من ازواجكم، فاطلبوا أن يشهد على اقترافهن الزنا اربعة رجال من المسلمين الاحرار
[ فان شهدوا فامسكوهن في البيوت ] أى فان ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن في البيوت
[ حى يتوفاهن الموت ] اي احبسوهن فيها الى الموت
[ او يجعل الله لهن سبيلا ] أى يجعل الله لهن مخلصا بما يشرعه من الاحكام. قال ابن كثير : كان الحكم في ابتداء الاسلام أن المراة اذا ثبت زناها بالبينة العادلة، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه الى ان تموت، حتى انزل الله سورة النور فنسخها بالجلد او الرجم
[ واللذان يأتيانها منكم ] أي واللذان يفعلان الفاحشة، والمراد بهما (الزانى والزانية) بطريق التغليب
[ فآذوهما ] أي بالتوبيخ والتقريع والضرب بالنعال
[ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ] أي فإن تابا عن الفاحشة وأصلحا سيرتهما فكفوا عن الإيذاء لهما