[ وبنات الأخ وبنات الأخت ] أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن !! وهؤلاء المحرمات بالنسب (الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت) ثم شرع تعالى في ذكر المحرمات من الرضاع فقال
[ وأمهاتكم الآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ] نزل الله الرضاعة منزلة النسب، حتى سمي المرضعة أما للرضيع أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك، وكذلك أختك من الرضاع، ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى (الأمهات والأخوات) وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب لقوله عليه السلام( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).. ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال
[ وأمهات نسائكم ] أي وكذلك يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل، لأن مجرد العقد على البنت يحرم الأم
[ وربائبكم اللاتي في حجوركم ] أي بنات أزواجكم اللاتي ربيتموهن، وذكر الحجر ليس للقيد وإنما هو للغالب، لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها
[ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ] الدخول هنا كناية عن الجماع، أي من نسائكم اللاتي أدخلتموهن الستر وجامعتموهن، قاله ابن عباس، فإن لم تكونوا قد دخلتم بأمهاتهن وفارقتموهن، فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن
[ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ] أي وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم
[ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ] أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في النكاح، إلا ما كان منكم في الجاهلية، فقد عفا الله عنه
[ إن الله كان غفورا رحيما ] أي غفورا لما سلف، رحيما بالعباد
[ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ] أي وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي، فيحل لكم وطؤهن بعد الاستبراء، ولو كان لهن أزواج في دار الحرب، لأن بالسبي تنقطع عصمة الكافر لقوله تعالي [ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ]
[ كتاب الله عليكم ] أي هذا فرض الله عليكم
[ وأحل لكم ما وراء ذلكم ] أي أحل لكم نكاح ما سواهن
[ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ] أي إرادة أن تطلبوا النساء بطريق شرعي، فتدفعوا لهن المهور، حال كونكم متزوجين غير زانين
[ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ] أي فما تلذذتم به من النساء بالنكاح الشرعي الصحيح ((فسر بعض الشيعة الآية بأنها في (نكاح المتعة) وهو تفسير باطل، لأن المتعة محرمة بالنصوص القاطعة وبالاجماع ))، فآتوهن مهورهن فريضة فرضها الله عليكم بقوله [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] ثم قال تعالي :
[ ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة ] أي لا إثم عليكم فيما اسقطن من المهر برضاهن كقوله تعالي
[ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ] قال ابن كثير : أي فرضت لها صداقا فأبرأتك منه، أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك
[ إن الله كان عليما حكيما ] أي عليما بمصالح العباد (حكيما) فيما شرع لهم من الأحكام
[ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ] أي من لم يكن منكم ذا سعة وقدرة أن يتزوج الحرائر المؤمنات
[ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ] أى فله أن ينكح من الاماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون
[ والله أعلم بإيمانكم ] جملة معترضة لبيان أنه يكفى فى الايمان معرفة الظاهر، والله يتولى السرائر
[ بعضكم من بعض ] أي إنكم جميعا بنو آدم ومن نفس واحدة فلا تستنكفوا من نكاحهن، فرب أمة خير من حرة، وفيه تأنيس لهم بنكاح الإماء، فالعبرة بفضل الإيمان لا بفضل الأحساب والأنساب


الصفحة التالية
Icon