[ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ] أي لا تحل المؤمنة للمشرك، ولا يحل للمؤمن نكاح المشركة، قال الألوسي : والتكرير للتأكيد والمبالغة فى الحرمة، وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك
[ وآتوهم ما أنفقوا ] أي اعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور، قال في البحر : أمر أن يعطى الزوج الكافر، ما أنفق على زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية
[ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ] أي ولا حرج ولا إثم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات، إذا دفعتم لهن مهورهن، قال الخازن : أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات، من دار الحرب إلى دار الإسلام - وإن كان لهن أزواج كفار - لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار، وتقع الفرقة بانقضاء عدتها
[ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ] أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات، فليس بينكم وبينهن عصمة، ولا علاقة زوجية، قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا النكاح، يقول : من كانت له امرأة كافرة بمكة، فلا يعتد بها فليست امرأته، فقد انقطعت عصمتها لإختلاف الدارين
[ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ] أي اطلبوا يا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر، إذا لحقت أزواجكم بالكفار، وليطلبوا هم - أي المشركون " ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات، قال ابن العربي : كان من ذهب من المسلمات مرتدا في إلى الكفار، يقال للكفار : هاتوا مهرها، ولقال للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمة مهاجرة : ردوا إلى الكفار مهرها، وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالتين
[ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ] أي ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل، بينكم وبين أعدائكم
[ والله عليكم حكيم ] أي عليم بمصالح العباد، حكيم في تشريعه لهم، يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة
[ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ] أي وإن فرت زوجة أحد من المسلمين ولحقت بالكفار
[ فعاقبتم ] أي فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة
[ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ] أي فأعطوا لمن فرت زوجته، مثل ما أنفق عليها من المهر، من الغنيمة التي بأيديكم، قال ابن عباس : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار، أمر له رسول الله (ص)أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة قال القرطبي : لما نزلت الآية السابقة
[ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ] قال المسلمون : رضينا بما حكم الله، وكتبوا إلى المشركين، فامتنعوا فنزلت هذه الآية
[ واتقوا الله ] أي وراقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم، واحذروا عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره
[ الذي أنتم به مؤمنون ] أي الذي آمنتم وصدقتم بوجوده، فإن من مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن.. ولما فتح رسول الله (ص)مكة، جاء نساء أهل مكة يبايعنه على الإسلام، كما بايعه الرجال فنزلت
[ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ] أي إذا جاء إليك النساء المؤمنات للبيعة، فبايعهن على هذه الأمور الستة الهامة، وفي مقدمتها عدم الإشراك بالله جل وعلا
[ ولا يسرقن ولا يزنين ] أي ولا يرتكبن جريمة السرقة، ولا جريمة الزنى، التي هي من أفحش الفواحش
[ ولا يقتلن أولادهن ] أي ولا يئدن البنات كما كان يفعله أهل الجاهلية، خوف العار أو خشية الفقر، قال ابن كثير : وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم، خشية الإملاق أو العار، ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض النساء الجاهلات، تطرح نفسها لئلا تحبل، إما لغرض فاسد أو ما أشبهه