١- فذهب قوم إلى تحريمها سواء أتركها عمدا أو نسيانا، وهو قول ابن سيرين والشعبي ومالك بن أنس، ونقل عن عطاء أنه قال :
كل ما لم يذكر اسم اللّه عليه من طعام أو شراب فهو حرام، واحتجوا عليه بظاهر هذه الآية.
٢- وقال الثوري وأبو حنيفة : إن ترك التسمية عامدا لا تحل، وإن تركها ناسيا حلّت.
٣- وقال الشافعي : تحل الذبيحة سواء أترك التسمية عامدا أو ناسيا. ونقله ابن الجوزيّ عن أحمد بن حنبل.
إعراب القرآن وبيانه، ج ٣، ص : ٢١٢
ما نقله الرازي عن الشافعي :
و ذكر الرازي في كتابه : مناقب الشافعي : أن مجلسا ضمه وجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا أن قول الشافعي بحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى :« و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإنه لفسق »، فقال : فقلت لهم : لا دليل فيها، بل هي حجة للشافعي، وذلك لأن الواو ليست للعطف، لتخالف الجملتين الاسمية والفعلية، ولا للاستئناف، لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، والمعنى : لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقا، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا.
ما يقوله الزمخشري :
و قال الزمخشري في كشّافه :« فإن قلت : قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه بنسيان أو عمد قلت : قد تأوّله هؤلاء بالميتة، وبما ذكر غير اسم اللّه عليه، كقوله :
« أو فسقا أهل لغير اللّه به »
. وواضح أن الزمخشري حنفي، فهو ينتصر لمذهبه. ويطول بنا القول إن رحنا نورد حجج الفريقين، مما لا يندرج في نطاق كتابنا، وحسبنا ما تقدم.
٢- كل جواب يمتنع جعله شرطا فإن الفاء تجب فيه، لأن معناها التعقيب بلا فصل، كما أن الجزاء يتعقب فعل الشرط كذلك، وذلك في المواضع الآتية :
١- الجملة الاسمية نحو قوله تعالى :« و إن يمسسك بخير فهو على كل شي ء قدير ».
إعراب القرآن وبيانه، ج ٣، ص : ٢١٣


الصفحة التالية
Icon