صفحة رقم ١١٨
قال ابن عرفة : أما الأول فظاهر لأنّ الدّين يجامع القلب فيصح تغطيته إياه، واعتقاد الحق لا يجامع اعتقاد الباطل، بل هو نقيضه وستره ( له ) لا يكون إلا مع اجتماعه معه : والفرض أنه لا يجامعه وأما باعتبار الأفعال فظاهر.
قيل لابن عرفة : يصحّ اجتماعهما باعتبار اختلاف المتعلق ؟ فقال : تحول المسألة وما ( كلامه ) إلا فيما إذا كان متعلق الكفر هو متعلق الإيمان، ( فحينئذ ) ( تتعلق ) التغطية.
قيل له : تكون التغطية مجازا، عبر به عن ( معاندة ) أحد الاعتقادين للآخر ؟ فقال : إنما هو مخبر عن أصل العقيدة أي هذه اللفظة ممّاذَا هي مشتقة ؟ فما حقه أن يأتي إلاّ الحقيقة اللّغوية، وأما المجاز فليس بأصلي.
واختلف الأصوليون في الألف واللام الداخلة على الموصول فقيل : إنها للجنس ويكون عاما مخصوصا كأكثر عمومات القرآن.
وقيل : إنها مطلقة فتكون للحقيقة أعني الماهية، فلا يحتاج إلى تخصيص، ويحتمل أن تكون للعهد.


الصفحة التالية
Icon