صفحة رقم ١٢٥
( فقال ) :( تقدم ) ذلك في جواز تكليف ما لا يطاق وهذا متفق عليه فإنّ هؤلاء المخبر عنهم بذلك غير معيّنين فليست هذه كقضية أبي لهب وإنّما الخلاف يخبر عن معينين ( بعدم ) الإيمان وتكليفهم بالإيمان كقضية أبي لهب فليس في هذه الآية دليل بوجه.
قوله تعالى :( خَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ.
..
( قرر ابن عرفة وجه المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها ( بأنها ) سبب فيه، كأنه قيل : لِمَ لا ينفع الإنذار فيهم ؟ فقيل : بسبب الختم على قلوبهم.
قال ابن عرفة : هكذا قرره بعضهم.
ويرد عليه ( أنه كان يكون الأوْلى تقدير هذه الآية على ما قبلها، لأنها سبب فيه وكان يمشي لنا فيه ) إن كان تقرير المناسبة بأنّ امتناع تأثير الفعل في المفعول إما ( لخلل ) في الفاعل أو المَانِعِ في القابل فقد يضرب بالسيف شجاع قوي ويكون على المضروب مصفّح من حديد فلا يؤثر فيه شيئا، فأخبر هنا أن ( تعذر ) تأثير الإنذار فيهم لا