صفحة رقم ٢٠١
قل ابن عرفة : انظر هل معناه أنّ القول غير بيّن أو أنّ الرد عليه بالآية غير بيّن وليس المراد المسألة التي اختلف فيها أهل السنة والمعتزلة فقالت المعتزلة : الرزق لا يطلق إلا على الحلال وقالت أهل السنة : الرزق يطلق على الحلال وعلى الحرام.
قال ابن عرفة : لأن الخلاف هنا أخص من ذلك الخلاف لأنه تحرز ( منه رُدَّ بقوله ) من شرطه ( التملك ) فمن رزق شيئا ينتفع به ( ولا يملكه كالضيف عند الإنسان إذا قدم له طعاما فإنه يأكل منه ولا يحل / له أن يتصدق منه شيء، ولا يعطي منه لقمة لأنه لا يملك ) غير الانتفاع به فقط.
قال مالك : الانتفاع تارة يكون مؤبّدا كالحبس، وتارة يكون موققا كالعارية ونحوها.
قوله تعالى :( مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً.
..
قال الزمخشري :( مِن ) الثّانية لابتداء الغاية، أو البيان، كقولك : رأيت منك أسدا تريد أنت أسد.
وتعقبه أبو حيان بأن ( مِنْ ) البيانية لم يثبتها المحققون ولو صحت لامتنعت هنا إذ ليس قبلها ما تكون بيانا له لاَ معْرفة، مثل قوله تعالى :( فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان ( ولا نكرة مثل : من تَضْرِب من رجل.
( وقدروها ) مع المعرفة بالذي هُو، ومع النكرة بضمير عائد عليها أي هو رجل.
فإن قال : تكون بيانا للنكرة بعدها ( أى