صفحة رقم ٢١٩
ذلك ( ونظيره ) عندنا أن القاضي إذا حكم بحكم ونسيه فذكره فيه شاهد واحد فإنه ينفذه بشهادته ويرجع إليه وكذلك هذا.
قوله تعالى :( مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ.
..
( أي من بعد توثقه وإبرامه.
ابن عطية قيل : إنّها لأهل الكتاب، وقيل : لجميع الكفار، وقيل : لمن آمن ( ثم ) كفر.
ابن عرفة : الظاهر تناولها لكل من صلح صدق هذا اللفظ عليه، قيل : لتدل على مبادرتهم بالنقص في أول ( أزمنته البعيدة ).
أبو البقاء :( من ) لابتداء الغاية في الزمان عند من أجازه وزائدة عند من منعه وهو ضعيف ( لا متناع ) زيادتها في الواجب.
قال الصفاقسي : هذا ليس بشيء لأن القبلية والبعدية من صفات الزمان، فكأن ( من ) ( تدخل ) على الزمان فلا يحتاج إلى زيادتها