صفحة رقم ٢٦٢
قيل له : إنما هذا اللزوم بعد تحريم الخمر وقد كانت حينئذ حلالا فيعذر شاربها ؟ فقال : حفظ العقول من الكليات الخمس التي اتفقت جميع الملل عليها فالسّكر حرام وإنما يجوز فيها ما لا يسكر.
قوله تعالى :( وَقُلْنَا اهبطوا.
..
(.
الأنسب أن يكون الخطاب بواسطة وهو الأغلب فيمن يواقع الأمر المرجوح.
قوله تعالى :( بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ.
..
( ابن عطية : هو في موضع الحال فألزمه أبو حيان أن تكون العداوة مأمورا بها لأن الحال داخله في الأمر.
وأجاب ابن عرفة : بأن ذلك حيث يكون الحال غير ( واقعة ) حين الخطاب بالأمر ( إلا ) إذا كانت واقعة فالأمر بها تحصيل الحاصل كقولك : وزيد ( ضاحك ).
أكرم زيدا ضَاحِكا.
والعداوة حينئذ بين آدم وإبليس موجودة.
أو تقول : إنها مأمور بها ولا يلزم عليه شيء لكن هذا إن كان إبليس داخلا في الأمر.