صفحة رقم ٢٧٧
قال ابن عطية : وهذه إنما هي في الكافرين للإجماع ولتواتر الحديث بالشفاعة.
قال ابن عرفة : قال ابن الصلاح : لم يصح من ( أحاديث ) الشفاعة غير حديثين.
قال ابن عرفة : فعلى هذا يكون التواتر فيها معنويا لا لفظيا لتواتر شجاعة عليّ وجُود حَاتم.
وقال هنا :) وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ( ( وفي الآية الأخرى ) ) وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ ( فأخّر ( الفداء ) بالمال هنا عن الشفاعة وقدمه ( هناك ).
قلت : ولقد أجاب الفخر الخطيب ( عن ذلك ) بأنّ ذلك على حسب حال الناس فواحد يرغب في المال ( ويشح به ) فيأتي بالشفيع، وآخر يرغب في ( الجاه والحرمة ) فيهون عليه ( بذل ) المال صيانة لحرمته.