صفحة رقم ٢٨٢
وقال سحنون : لا شيء على الماسك.
ابن يونس : وقال التونسي : وانظر هل يلزم على مذهب أشهب إذا دل أحد على مال رجل فأخذه، أو على قتله فقتله ؟ فإنه يقتص منه ويغرم المال لأنه لم يتوصل إليه إلا بدلالته.
قوله تعالى :( يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ.
..
( كانوا أضروهم بقتل الذكور لانقطاع النسل وإحياء النساء للإذلال والمعرة وقد كانوا هم ( يكرهون ) استحياءهم خوف المعرة والإذلال.
وقال في سورة إبراهيم :) وَيُذَبِّحُونَ ( بالواو وهنا بغير واو.
قال ابن عرفة : الجواب ( إما ) بأن العطف بالواو ( تفسير ) كما قال الشيخ ابن رشد في المقدمات في قوله تعالى :( وَمِنْهُمُ الذين يُؤْذُونَ النبي وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ( وإما بأن يكون ( وَيُذَبِّحُونَ ) معطوفا على فعل مقدر يكون ذلك الفعل تفسير الأول، وإلا فالقصة واحدة.


الصفحة التالية
Icon