صفحة رقم ٣٣١
قال ابن عرفة : وله أن يجيب بأن الغرور في البيع معتبر، وهذا ليس ببيع ( فلا ) يلزم من جواز الاكتفاء ( بالصفة ) هنا الاكتفاء بها هنالك.
انتهى.
قوله تعالى :( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً.
..
( قال ابن عرفة : لِمَ نسب ( القتل ) إلى الجميع والقاتل إنّما هو واحد ؟ قال : وأجيب بأنه راعى في ذلك من رضي ( بفعله ).
قال ابن عرفة : إنّما يتمّ لو كان ظاهرا بحيث علم به البعض ورضي ( بالقتل ) أما هذا ( فهو واحد منهم )، وقد قتل واحد منهم غيلة فلم يعلم به أحد ( حتى ) يقال : إنّه رضي بقتله.
قال ابن عرفة : وإنما الجواب أنه جمعهم باعتبار الدعوى لأن المتهم ( بالقتل ) ينفيه عن نفسه ويدعيه ( على ) غيره وذلك الغير ينفيه أيضا عن نفسه ويدعيه ( عليه ).