لهم( فَإِذَا أُنزلَتْ سُورَةٌ ) وفرض القتال فيها عليهم، فشقّ ذلك عليهم، وكرهوه( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ) قبل وجوب الفرض عليكم، فإذا عزم الأمر كرهتموه وشقّ عليكم.
وقوله( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ) مرفوع بمضمر، وهو قولكم قبل نزول فرض القتال( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ).
ورُوي عن ابن عباس بإسناد غير مرتضى أنه قال: قال الله تعالى( فَأَوْلَى لَهُمْ ) ثم قال للذين آمنوا منهم( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ) فعلى هذا القول تمام الوعيد فأولى، ثم يستأنف بعد، فيقال لهم( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ) فتكون الطاعة مرفوعة بقوله( لهم ).
وكان مجاهد يقول في ذلك كما حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ) قال: أمر الله بذلك المنافقين.
وقوله( فَإِذَا عَزَمَ الأمْرُ ) يقول: فإذا وجب القتال وجاء أمر الله بفرض ذلك كرهتموه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد( فَإِذَا عَزَمَ الأمْرُ ) قال: إذا جد الأمر، هكذا قال محمد بن عمرو في حديثه، عن أبي عاصم، وقال الحارث في حديثه، عن الحسن يقول: جدّ الأمر.
وقوله( فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ) يقول تعالى ذكره: فلو