"""" صفحة رقم ٨٨٢ """"
قوله تعالى : فلها النصف
٤٨٩٦ أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب الي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله : يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والانثى والابوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا : نعطي المراة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ( ﷺ ) ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم : يا رسول الله، انعطي الجارية نصف ما ترك ابوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث، وليس يعني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث الا لمن قاتل القوم، ويعطونه الاكبر فالاكبر. قوله تعالى : ولابويه
٤٨٩٧ حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير وله : ولابويه يعني : ابوي الميت. قوله تعالى : لكل واحد منهما السدس مما ترك
٤٨٩٨ وبه عن سعيد بن جبير قوله : لكل واحد منهما السدس مما ترك : مما ترك الميت. قوله تعالى : ان كان له ولد
٤٨٩٩ وبه عن سعيد بن جبير قوله : ان كان له ولد : يعني ذكرا كان أو كانتا انثنتين فوق كل ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فان كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلثه اسداس، وللاب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد لك على الاب ؛ لانه هو العصبة. قوله تعالى : فان لم يكن له ولد
٤٩٠٠ وبه عن سعيد بن جبير قوله : فان لم يكن له ولد وورثه ابواه قال : فان لم يكن له ذكر ولا انثى.