"""" صفحة رقم ٩٢١ """"
والوجه الثاني :
٥١٤٢ حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا اسباط، عن السدي قوله : ان ينكح المحصنات المؤمنات قال : اما المحصنات فالعفائف.
٥١٤٣ حدثنا أبي، ثنا ابن نفيل، ثنا محمد بن سلمة، عن خصيف قال : كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى الشعبي، يساله عن تزويج الامة، فقال : إذا وجد الرجل طول الحرة، فتزويج الامة عليه بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله تعالى : فمن ما ملكت ايمانكم
٥١٤٤ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله : فمن ما ملكت ايمانكم فكانوا في حلال ما ملكت ايمانهم من الاماء كلهن، ثم انزل الله سبحانه بعد هذا تحريم نكاح المراة وامها، ونكاح ما نكح الاباء والابناء، وان يجمع بين الاختين، والاخت من الرضاعة، والام من الرضاعة، والمراة لها زوج حرم الله ذلك حر من حرة أو امة. قوله تعالى : من فتياتكم المؤمنات
٥١٤٥ وبه عن ابن عباس، قوله : من فتياتكم المؤمنات فلينكح من اماء المؤمنين - وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
٥١٤٦ حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد في قوله : من فتيانكم المؤمنات قال : لا ينبغي للحر المسلم ان يتزوج المملوكة من اهل الكتاب - وروي عن الحسن ومكحول وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى : والله اعلم بايمانكم
٥١٤٧ قرات على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، انبا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، ثم قال في التقديم : والله اعلم بايمانكم. قوله تعالى : بعضكم من بعض
٥١٤٨ وبه عن مقاتل بن حيان قوله : بعضكم من بعض يقول : بعضكم من بعض.