"""" صفحة رقم ١٦٥٠ """"
٨٧٥٦ حدثنا أبى ثنا محمد بن سعيد بن الاصبهاني انبا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن سعد، قال جئت إلى رسول الله - ( ﷺ ) - بسيف فقلت : يا رسول الله، ان الله قد شفى نفسي اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال : ان هذا السيف ليس لي ولا لك فاطرحه، فطرحته، فقلت، لعله يعطاه رجل لم يبل مثل بلائي، قال : فبينا انا إذ جاءني الرسول، فقال : اجب، فظننت انه نزل في شيء لكلامي فجئتن فقال لي رسول الله - ( ﷺ ) - : انك سالتني هذا السيف، وليس هو لي ولا لك، فان الله قد جعله لي فهو لك.
٨٧٥٧ اخبرني علي بن عبد العزيز فيما كتب إلى قال : قال أبو عبيد في الانفال انها المغانم وفي كل نيل ناله المسلمون لقول لله عز وجل يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فقسمها يوم بدر على ما اراه الله من غير ان يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد، ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الاولى، وفي ذلك اثار.
والانفال : اصلها جماع الغنائم، الا ان الخمس منها مخصوص لاهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة.
ومعنى الانفال في كلام العرب : كل احسان فعله فاعل تفضلا من غير ان يجب ذلك عيه، فكذلك النفل الذي احله الله للمؤمنين من اموال عدوهم، انما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم، بعد ان كانت الغنائم محرمة على الامم قبلهم فنفلها الله هذه الامة، فهذا اصل النفل، وبه سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك على قدر العنى عن الاسلام، والنكي في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن اربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع، الاخرى فاحداهن : في النفل لاخمس فيه وذلك السلب، والثانية : النفل الذي يكون من الغنيمة بعد اخراج الخمس، وهو ان يوجه الإمام السرايا في ارض الحرب فتاتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع والثلث بعد الخمس، والثالثة، في النفل من الخمس نفسه وهو ان تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فاذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى، والرابعة : في النفل في


الصفحة التالية
Icon