"""" صفحة رقم ١٦٥١ """"
جملة الغنيمة قبل ان يخمس منها شيء، وهو ان تعطي الادلاء ورعاء الماشية والسواق لها في كل ذلك اختلاف.
قال الربيع بن سليمان قال الشافعي : الانفال : ان لا يخرج من راس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب.
والوجه الثاني : من النفل :
هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي ( ﷺ )، فان له خمس الخمس من كل غنيمة فينبغي للامام ان يجتهد فاذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بازائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله - ( ﷺ ) - وغذا لم يكن ذلك لم ينفل.
والوجه الثالث من النفل :
اذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الإمام، لانهم على ذلك غزوا، وبه رضوا.
من فسر الآية بان السلب الذي يتقرب الرجل بقتل المشرك له من غير ان يخمس أو يشركه فيه أحد :
٨٧٥٨ أخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة انبا ابن وهب ان مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن أبى محمد مولى ابن قتادة عن ابن قتادة انه قال : خرجنا مع رسول الله - ( ﷺ ) - عام حنين فقال رسول الله - ( ﷺ ) - من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقال رسول الله ( ﷺ ) : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة، ان ضربت رجلا من المشركين بالسيف على حبل عاتقه ثم ادركه الموت، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فقال له رسول الله - ( ﷺ ) - : اعطه اياه.
٨٧٥٩ حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا معن عن مالك بن انس عن الزهري عن القاسم بن محمد قال : سال رجل ابن عباس عن الانفال فقال : الفرس من النفل والسلب من النفل.


الصفحة التالية
Icon