"""" صفحة رقم ٢٥١٨ """"
١٤٠٩٢ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج، عن ابن جريح وعثمان ابن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس في قوله : فامسكوهن في البيوت قال : فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الايات قبل ان تنزل سورة النور في الجلد الرجم، فان جاءت اليوم بفاحشة بينة، فانها تخرج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
١٤٠٩٣ حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير في قول الله : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يعني إذا كانا بكرين لم يحصنا يجلدهما الحكام إذا رفع اليهم وشهد اربعة من المسلمين احرار عدول.
١٤٠٩٤ وبه عن سعيد بن جبير في قول الله : ولا تاخذكم بهما يعني : في ضربهما. قوله رافة
١٤٠٩٥ حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي، ثنا وكيع، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي ملكية، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر ان جارية لابن عمر زنت، فضرب رجليها، قال نافع : اراه قال : وظهرها، قال : قلت : ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال يا بني جلدها في راسها، وقد اوجعت حيث ضربت.
١٤٠٩٦ أخبرنا عمرو الاودي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال : ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال : الرافة اقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان.
١٤٠٩٧ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال : الحد يقام ولا يعطل.
١٤٠٩٨ حدثنا أبو سعيد الاشج، ثنا ابن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال : الجلد.