آية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الموسع الذي وسع عليه في الرزق والمقتر المقتر عليه متاعا بالمعروف يحيى وليس في المتعة أمر مؤقت إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك وقد كان في السلف من يمتع بالخادم ومنهم من يمتع بالكسوة ومنهم من يمتع بالطعام قال محمد متاعا يجوز أن يكون النصب فيه على معنى ومتعوهن متاعا ويقال أوسع الرجل إذا استغنى وأقتر إذا كان مقترا عليه وأصل الإقتار الضيق وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال محمد القراءة فنصف بالرفع على معنى فعليكم نصف ما فرضتم قال سعيد بن المسيب كان لها المتاع في سورة الأحزاب فنسختها هذه الآية فصار لها نصف الصداق إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح قال شريح هو الزوج إن شاء عفا عن نصف الصداق فأعطى المرأة الصداق تاما وإن شاءت المرأة عفت عن نصف الصداق فسلمت الصداق كله للزوج يحيى وكان الحسن يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وأن تعفوا أقرب للتقوى يقول ذلك من التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا تتركوه آية حافظوا على الصلوات يعني الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها والصلاة الوسطى وهي في الخمس يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم
وقوموا لله قانتين أي مطيعين قال محمد معنى قانتين هنا أي ممسكين عن الكلام وأصل القتوت الطاعة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تفسير قتادة قال هذا عند الضراب


الصفحة التالية
Icon