وأما الجواب عن الآية - فالمراد بها بنو إسرائيل، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا، فيه خلاف، وهو لا يقول به.
جواب ثان - وهو أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا.
فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الاجرة بدليل السنة في ذلك وقد يتعين عليه إلا أنه ليس
عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته.
ويجب على الامام أن يعين لاقامة الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين لان الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل له في ذلك فقال: ومن أين أنفق على عيالي ! فردوه وفرضوا له كفايته.
وأما الاحاديث فليس شئ منها يقوم على ساق ولا يصح منها شئ عند أهل العلم بالنقل.
أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة عنه وسعيد متروك.
وأما حديث أبي هريرة فرواه علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبى جرهم عنه وأبو جرهم مجهول لا يعرف ولم يرو حماد بن سلمة عن أحد يقال له أبوجرهم وإنما رواه عن أبي المهزم وهو متروك الحديث أيضا وهو حديث لا أصل له.
وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الاسود بن ثعلبة عنه والمغيرة معروف عند (١) أهل العلم ولكنه له مناكير هذا منها قاله أبو عمر.
ثم قال: وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم لانه روي عن عبادة من وجهين وروي عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي وهو منقطع.
وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل وحديث عبادة وأبي يحتمل التأويل لانه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجرا.
وروي عن النبي ﷺ أنه قال: (خير الناس وخير من يمشي على جديد الارض المعلمون كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم فان المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبى وبراءة للمعلم وبراءة لابويه من النار)
(*)