قال ابن عطية: " وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلي بن ابي طلحة والبخاري وغيرهم.
ثم ان محمد بن جرير - رحمه الله - جمع على الناس اشتات التفسير، وقرب البعيد منها وشفى في الاسناد ومن المبرزين من المتأخرين أبو اسحاق الزجاج وابو علي الفارسي، واما أبو بكر النقاش وابو جعفر النحاس فكثير ما استدرك الناس عليهما.
وعلى سننهما مكى بن ابي طالب رضي الله عنه.
وابو العباس المهدوي متقن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله، ونضر وجوههم ".
باب تبيين الكتاب بالسنة، وما جاء في ذلك قال الله تعالى: " وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " (١).
وقال تعالى: " فليحذر الذين يخلفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم " (٢).
وقال تعالى:
" وانك لتهدى الى صراط مستقيم " (٣) وفرض طاعته في غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عزوجل، وقال تعالى: " وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (٤) ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن زيد: انه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم، فقال: ايتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي، قال: فقرأ عليه " وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".
وعن هشام بن حجير قال: كان طاوس يصلى ركعتين بعد العصر، فقال ابن عباس: اتركهما، فقال: انما نهى عنهما ان تتخذا سنة، فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله ﷺ عن صلاة بعد العصر، فلا ادري اتعذب عليهما ام تؤجر، لان الله تعالى قال: " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم " (٥).
وروى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله ﷺ انه قال: " الا واني قد اوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه
(٢) آية ٦٣ سورة النور.
(٣) آية ٥٢ سورة الشورى.
(٤) آية ٧ سورة الحشر.
(٥) آية ٣٦ سورة الاحزاب.
(*)