الثامنة - إذا قذفها بعد الطلاق نظرت، فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن.
وقال عثمان البتى: لا يلاعن بحال لانها ليست بزوجة.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين، لانها ليست بزوجة.
وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفا، بل هذا أولى، لان النكاح قد تقدم وهو يريد الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بد من اللعان.
وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به وكان قذفا مطلقا داخلا تحت عموم قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " الاية، فوجب عليه الحد وبطل ما قاله البتى لظهور فساده.
التاسعة - لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة، وهى أن يكون الرجل غائبا فتأتى امرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضى عدتها، ثم يقدم فينفيه فله أن يلاعنها ها هنا بعد العدة.
وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهى ميتة بعد مدة من العدة، ويرثها لانها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما.
العاشرة - إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع، لانه يحتمل أن يكون ريحا أو داء من الادواء.
ودليلنا النص الصريح بأن النبي ﷺ لاعن قبل الوضع، وقال: (إن جاءت به كذا فهو لابيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان) فجاءت به على النعت المكروه.
الحادية عشرة - إذا قذف بالوطئ في الدبر [ لزوجه (١) ] لاعن.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد.
وهذا فاسد، لان الرمى به معرة وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " وقد تقدم في " الاعراف " (٢) و " المؤمنون " (٣) أنه يجب به الحد.
(٢) راجع ج ٧ ص ٢٤٢ فما بعد.
(٣) راجع ص ١٠٦ من هذا الجزء.
(*)